س26- ما الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى ؟
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص آخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى.
أما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او أكثر من الأفراد وقد تكون الدولة طرف فيه ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لأحكام القانون الخاص ويطبق قواعده أمام محاكم القضاء العادي
س27- ما هو الركن المادي فى جريمة الرشوة ؟
الركن المادي فى هذه الجريمة له ثلاث صور هى الطلب والقبول والأخذ
س28- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو الحالة القانونية والواقعية والمشروعة التي تجعل جهة الإدارة تتدخل وتصدر القرار الادارى
س29- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟
ج : استقرار الحقوق وحماية المراكز القانونية
س30- ما هو الوقف الادارى ومدته ؟
هو منع الموظف من ممارسة العمل وإسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب إسقاطا مؤقت مع حرمانه من نصف مرتبه.
والوقف عن العمل ثلاث أنواع الوقف بقوة القانون - والوقف كعقوبة أصلية وهذا لا تزيد مدته عن 6 أشهر - الوقف الاحتياطي وهذا لا تزيد مدته عن 3 أشهر
س31- ما هي الجرائم التى تقع على المال العام ؟
1-الغدر 2- الاختلاس3- التربح 4 - الاستيلاء على المال العام 5 - الرشوة
س32- ما هو تعريف الاستقالة وما هى الاستقالة الضمنية ؟
الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بإرادته بناء على طلب يقدمه إلى رؤسائه يطلب إنهاء خدمته
أما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا إذا انقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الدولة
س33- ما هى موانع المسؤولية الجنائية والتأديبية ؟
أولا موانع المسؤولية التأديبية:
1- يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أن ما قام به كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من رئيس له فى العمل
2- يعفى العامل من المسؤولية فى حالة عدم القدرة على الإدراك أو قام بالعمل تحت إكراه أو تهديد
3- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين او اعتقد ان إجراء من اختصاصه
ثانيا موانع المسؤولية الجنائية:
1- صغر السن
2- الجنون او عاهة عقلية
3- حالة الضرورة
4- الإكراه المعنوي
5-الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري
س34- ما هى أعمال الغصب والتعدي المادي ؟
هو ارتكاب الإدارة لخطا جسيم وصارخ أثناء قيامها بعمل مادي تنفيذي يتضمن اعتداء على حرية فردية أو على مال مملوك لأحد الأفراد أو يتعلق بعيب جسيم ينهض إلى حد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادي عديم الأثر قانونيا.
والقضاء الادارى المصرى لا يشترط كالقضاء العادي وجود أعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة اعتداء مادي بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدوره كالأمر بإغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبي أو نقابي بكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجاري العمل بها وهذا ما أكدته محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية العليا .
س35- متى تسقط الدعوى التأديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها
2-وفاة العامل المحال إلي المحاكمة أثناء نظرها
3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل
س36- بما ينقضي الالتزام ؟
1-بالوفاء
2 -بما يعادل الوفاء (التجديد- الوفاء بمقابل-المقاصة-اتحاد الذمة )
3- انقضاء الالتزام دون وفاء (الإبراء- استحالة التنفيذ-التقادم المسقط )
س37- الوقف الادارى ومدته ؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطي ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطي:إذا كان هناك تحقيق مع الموظف واحتاج التحقيق ذلك الوقف
العقد الادارى: هو العقد الذى تبرمه الدولة او احد أشخاص القانون العام مع شخص آخر بقصد إدارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لأحكام القانون الادارى والذي يطبق قواعده أمام محاكم القضاء الادارى.
أما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او أكثر من الأفراد وقد تكون الدولة طرف فيه ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لأحكام القانون الخاص ويطبق قواعده أمام محاكم القضاء العادي
س27- ما هو الركن المادي فى جريمة الرشوة ؟
الركن المادي فى هذه الجريمة له ثلاث صور هى الطلب والقبول والأخذ
س28- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو الحالة القانونية والواقعية والمشروعة التي تجعل جهة الإدارة تتدخل وتصدر القرار الادارى
س29- ما الحكمة من التقادم في القانون الإداري ؟
ج : استقرار الحقوق وحماية المراكز القانونية
س30- ما هو الوقف الادارى ومدته ؟
هو منع الموظف من ممارسة العمل وإسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب إسقاطا مؤقت مع حرمانه من نصف مرتبه.
والوقف عن العمل ثلاث أنواع الوقف بقوة القانون - والوقف كعقوبة أصلية وهذا لا تزيد مدته عن 6 أشهر - الوقف الاحتياطي وهذا لا تزيد مدته عن 3 أشهر
س31- ما هي الجرائم التى تقع على المال العام ؟
1-الغدر 2- الاختلاس3- التربح 4 - الاستيلاء على المال العام 5 - الرشوة
س32- ما هو تعريف الاستقالة وما هى الاستقالة الضمنية ؟
الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بإرادته بناء على طلب يقدمه إلى رؤسائه يطلب إنهاء خدمته
أما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا إذا انقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الدولة
س33- ما هى موانع المسؤولية الجنائية والتأديبية ؟
أولا موانع المسؤولية التأديبية:
1- يعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أن ما قام به كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من رئيس له فى العمل
2- يعفى العامل من المسؤولية فى حالة عدم القدرة على الإدراك أو قام بالعمل تحت إكراه أو تهديد
3- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين او اعتقد ان إجراء من اختصاصه
ثانيا موانع المسؤولية الجنائية:
1- صغر السن
2- الجنون او عاهة عقلية
3- حالة الضرورة
4- الإكراه المعنوي
5-الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري
س34- ما هى أعمال الغصب والتعدي المادي ؟
هو ارتكاب الإدارة لخطا جسيم وصارخ أثناء قيامها بعمل مادي تنفيذي يتضمن اعتداء على حرية فردية أو على مال مملوك لأحد الأفراد أو يتعلق بعيب جسيم ينهض إلى حد اغتصاب السلطة ويجعل العمل المادي عديم الأثر قانونيا.
والقضاء الادارى المصرى لا يشترط كالقضاء العادي وجود أعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة اعتداء مادي بل يكفى ان يصدر قرارا معدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدوره كالأمر بإغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبي أو نقابي بكيفية تعسفية وخارج حدود القوانين واللوائح الجاري العمل بها وهذا ما أكدته محكمة القضاء الادارى والمحكمة الإدارية العليا .
س35- متى تسقط الدعوى التأديبية ؟
1-بصدور حكم نهائي فيها
2-وفاة العامل المحال إلي المحاكمة أثناء نظرها
3-مضي 3سنوات من تاريخ المخالفة التي ارتكابها العامل
س36- بما ينقضي الالتزام ؟
1-بالوفاء
2 -بما يعادل الوفاء (التجديد- الوفاء بمقابل-المقاصة-اتحاد الذمة )
3- انقضاء الالتزام دون وفاء (الإبراء- استحالة التنفيذ-التقادم المسقط )
س37- الوقف الادارى ومدته ؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطي ووقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطي:إذا كان هناك تحقيق مع الموظف واحتاج التحقيق ذلك الوقف
الوقف بقوة القانون:يكون بسبب الحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم جنائي نهائي أو غير نهائي.
الوقف قرار إدارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , وإذا تطلب التحقيق زيادة يكون بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
س38- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على إصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالأفعال المكونة للذنب الادارى هى سبب القرار.
س39- ما هو الضبط الادارى وما هى سلطات الضبط الادارى ؟
الضبط الادارى هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الأفراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :تتمثل في
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
ضباط الشرطة
المحافظون
س40- ما الفرق بين قضاء التعويض والإلغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدولة بتعويض الفرد بسبب أعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية , لأنها قد تحدث ضرر لبعض الأفراد.
قضاء الإلغاء : فحص الطلبات المقدمة ضد القرارات الإدارية سواء الفردية او اللائحية , بقصد إلغائها بحجة أنها مشوبة بعيب من العيوب التى تجيز هذا الإلغاء.
س41- ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
س42-ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم
س43- ما المقصود باستقلال القضاء ؟
هى خاصية يتمتع بها القاضي حتى يتثنى له الحكم فى الدعوى دون تدخل من سلطات أخرى لتقييد سلطته
وهو مبدأ هام حيث ان القاضي المحصن هو الأكثر جدارة فى إعادة الحقوق لأصحابها وخاصة عندما يتعلق الأمر بنزاعات أو خصومة تبين أجهزة الدولة ومواطنيها حيث ان الخطر الأكبر على الحريات هو وجود القاضي غير مستقل
الوقف قرار إدارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق.
لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , وإذا تطلب التحقيق زيادة يكون بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
س38- ما هو السبب فى القرار الادارى ؟
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على إصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالأفعال المكونة للذنب الادارى هى سبب القرار.
س39- ما هو الضبط الادارى وما هى سلطات الضبط الادارى ؟
الضبط الادارى هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الأفراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :تتمثل في
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
ضباط الشرطة
المحافظون
س40- ما الفرق بين قضاء التعويض والإلغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدولة بتعويض الفرد بسبب أعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية , لأنها قد تحدث ضرر لبعض الأفراد.
قضاء الإلغاء : فحص الطلبات المقدمة ضد القرارات الإدارية سواء الفردية او اللائحية , بقصد إلغائها بحجة أنها مشوبة بعيب من العيوب التى تجيز هذا الإلغاء.
س41- ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
س42-ما هى الخصومة ؟
ج-هي مجموعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم
س43- ما المقصود باستقلال القضاء ؟
هى خاصية يتمتع بها القاضي حتى يتثنى له الحكم فى الدعوى دون تدخل من سلطات أخرى لتقييد سلطته
وهو مبدأ هام حيث ان القاضي المحصن هو الأكثر جدارة فى إعادة الحقوق لأصحابها وخاصة عندما يتعلق الأمر بنزاعات أو خصومة تبين أجهزة الدولة ومواطنيها حيث ان الخطر الأكبر على الحريات هو وجود القاضي غير مستقل
س44- ما هى الحالات التى لا يحق فيها الشفعة ؟
لا شفعة إلا فى البيع
الحالات التى لا يحق فيها الشفعة مثل:
1-لا شفعة فى الهبة ولو كانت بعوض.
2-لا تجوز الشفعة فى المقايضة كما لو كانت بمعدل كبير يفوق قيمة البدل 0
3-لا تجوز الشفعة فى الشركة إلا إذا كانت حصة الشريك عقارا
4-لا تجوز الشفعة فى الوفاء بمقابل لان فى الوفاء بمقابل يعنى استيفاء الدين وقد لا يرضى الدائن إلا بالعقار نفسه فى مقابل دينه 0
5-لا تجوز الشفعة فى حالة نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة مثل:
إذا تم بيع العقار بالمزاد العلني_ إذا تم بيعه للأصول أو الفروع_ إذا تم وقف العقار بان يكون محل للعبادة .
س45- ما هي غرامة التأخير ؟
هي مبالغ من المال تقدرها الإدارة مقدما ويتم النص عليها في العقد بصفتها جزاء يفرض علي المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر أو تراخى في تنفيذ العقد
وتملك الإدارة سلطة توقيعها دون حاجة لإنذار أو استصدار حكم لتطبيقها
س46-ما هى أنواع المسئولية ؟
1- مسئولية عقدية 2- مسئولية تقصيرية
س47-ما هى الهيئات القضائية فى مصر ؟
1- هيئة قضايا الدولة 2- النيابة العامة 3- النيابة الإدارية 4- مجلس الدولة
س48 : ما هى المسئولية التقصيريه والعقدية؟
المسئولية العقدية : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئولية التقصيريه : تقوم على التزام قانوني مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقة عقدية
س49: ما هو التقادم . وأنواعه ؟
- التقادم مضي الزمن
هو انقضاء الحق إذا مضت عليه مدة معينة دون أن يطالب به الدائن أو أن يستعمله صاحبه
-أنواع التقادم :
لا شفعة إلا فى البيع
الحالات التى لا يحق فيها الشفعة مثل:
1-لا شفعة فى الهبة ولو كانت بعوض.
2-لا تجوز الشفعة فى المقايضة كما لو كانت بمعدل كبير يفوق قيمة البدل 0
3-لا تجوز الشفعة فى الشركة إلا إذا كانت حصة الشريك عقارا
4-لا تجوز الشفعة فى الوفاء بمقابل لان فى الوفاء بمقابل يعنى استيفاء الدين وقد لا يرضى الدائن إلا بالعقار نفسه فى مقابل دينه 0
5-لا تجوز الشفعة فى حالة نزع الملكية للعقار للمنفعة العامة مثل:
إذا تم بيع العقار بالمزاد العلني_ إذا تم بيعه للأصول أو الفروع_ إذا تم وقف العقار بان يكون محل للعبادة .
س45- ما هي غرامة التأخير ؟
هي مبالغ من المال تقدرها الإدارة مقدما ويتم النص عليها في العقد بصفتها جزاء يفرض علي المتعاقد مع الإدارة إذا تأخر أو تراخى في تنفيذ العقد
وتملك الإدارة سلطة توقيعها دون حاجة لإنذار أو استصدار حكم لتطبيقها
س46-ما هى أنواع المسئولية ؟
1- مسئولية عقدية 2- مسئولية تقصيرية
س47-ما هى الهيئات القضائية فى مصر ؟
1- هيئة قضايا الدولة 2- النيابة العامة 3- النيابة الإدارية 4- مجلس الدولة
س48 : ما هى المسئولية التقصيريه والعقدية؟
المسئولية العقدية : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئولية التقصيريه : تقوم على التزام قانوني مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقة عقدية
س49: ما هو التقادم . وأنواعه ؟
- التقادم مضي الزمن
هو انقضاء الحق إذا مضت عليه مدة معينة دون أن يطالب به الدائن أو أن يستعمله صاحبه
-أنواع التقادم :
التقادم المكسب
التقادم المسقط
س50 : ما المدة التى يجوز فيه المعارضة أو الاستئناف أو النقض؟
ميعاد المعارضة :عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق فالعبرة من تاريخ الإعلان وليس من صدور الحكم.
ميعاد الاستئناف : عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري
وثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
ميعاد النقض: (60يوم )
س51 : ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
موطن المدعى عليه.
التقادم المسقط
س50 : ما المدة التى يجوز فيه المعارضة أو الاستئناف أو النقض؟
ميعاد المعارضة :عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق فالعبرة من تاريخ الإعلان وليس من صدور الحكم.
ميعاد الاستئناف : عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري
وثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
ميعاد النقض: (60يوم )
س51 : ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
موطن المدعى عليه.
Comments
Post a Comment
http://haithamalilawyer.com