دعوي فسخ عقد الايجار لتحقق الشرط الصريح الفاسخ

دعوي فسخ عقد الايجار لتحقق الشرط الصريح الفاسخ
السند القانوني
السند من الاوراق والمستندات والعقد
ما استقر عليه قضاء النقض
الطلبات الختاميه في الصحيفه
المستندات المطلوبه
في اطار ما اخدته الصفحه والقائمين علي ادارتها علي عاتقهم من نشر الوعي القانوني والثقافه القانونيه وان هذا لا يقتصر فقط علي امداد الاعضاء بالنصوص القانونيه و الصيغ القانونيه فقط ... فقد اخذت ادارة الصفحه علي كاهلها وعاتقها الارتقاء بالاسلوب والمستوي الذي تقدم به المعلومه حتي يكون هناك نوع من التنوع في الفكر والعمل علي تنمية الملكه القانونيه وملكات الكتابه والابداع في كتابة صحف الدعاوي والعرائض والمذكرات فقد وجدت ادارة الصفحه ان تنتهج هذا النهج الجديد بما لا يؤثر علي ادائها وما عاهده منها الاعضاء الكرام ،
الموضوع
................
دعوي فسخ عقد ايجار لتحقق الشرط الصريح الفاسخ .
السند القانوني
.....................
مؤدي نص المادة 158 من القانون المدني انه يجوز الاتفاق علي ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئه عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدين صراحة علي الاعفاء منه .
ويمكن الاستناد ايضا الي نص المادة 147 من القانون المدني والتي جري نصها علي ان العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين .
السند في االاوراق والعقد
................................
و هو البند الخاص بالشرط الصريح الفاسخ وفي الغالب يكون البند الخامس في العقود المطبوعه
وكذا الانذار بتحقق الشرط البصريح الفاسخ
ما استقر عليه قضاء النقض
.......................................
النص فى عقد الايجار على اعتباره مفسوخا عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة الى تنبيه او إنذار او اتخاذ . مؤاده تحقق الشرط الفاسخ الصريح . أثره . سلب القاضى سلطته التقديرية فى صدد الحكم بالفسخ .
القاعدة: لما كان عقد الايجار ينص فى بنده الرابع على أنه اذا تأخر الطرف الثانى فى سداد الايجار فى موعده يصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بغير حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ اجراءات ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الايجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده فى هذه الحالة يد غاصب فانه يكون قد تضمن شرطا فاسخا صريحا يسلب القاضى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كل سطلة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يبقى له اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها .
( المادتان 157 ، 158 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 672 لسنة 48 ق جلسة 1983/1/27 ص320 لسنة 34 )
االطلبات الختاميه في الدعوي
...........................
ليسمع المعلن اليه الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ في / / 2000 والمحرر فيما بين الطالب والمعلن اليه عن العين الكائنه .............. والموضحة الحدود والمعالم بالعقد سند الدعوي والصحيفه لتحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند ...... من بنود العقد سند الدعوي مع الزامه بتسليم العين محل العقد خاليه من الاشخاص والشواغل كاثر من اثار القضاء بالفسخ ...... مع الزام المعلن اليه بالمصروفات شامله اتعاب المحاماه .
المستندات المطلوبه
.........................
1 -اصل عقد الايجار
2 - اصل انذار بتحقق الشرط الصريح الفاسخ
3 - صورة بطاقة المدعي 

Comments

Post a Comment

http://haithamalilawyer.com