قالت محكمة النقض فى حكم لها ان مجرد توقف المتهم في وقت متأخر من الليل في الطريق العام ، أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون ، ويعد اعتداءً على حرية الشخص ، وينطوى على إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بنى عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلى الطاعن عن المخدر .(يحيى سعد المحامى ) وجاء باسباب الحكم انه لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه وهو يستظهر واقعة الدعوى ويحصل أقوال الضابط الشاهد ، ذكر أن الضابط وهو يمر بدائرة اختصاصه لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم في وقت متأخر من الليل يقف بالطريق العام بالقرب من منفذ السكة الحديد ، فاشتبه فيه وتوجه ومعه القوة المرافقة صوبه ليستطلع حقيقة أمره ، وما إن شاهدهم المتهم حتى لاذ بالفرار فأسرع خلفه والقوة المرافقة حتى تمكن من استيقافه وأثناء سؤاله عن تحقيق شخصيته ألقى بحقيبة بلاستيك ما إن استقرت أرضاً حتى ظهر منها أجزاء من نبات الحشيش المخدر فالتقطها واقتاد الطاعن إلى القسم لاستكمال الإجراءات . لما كان ذلك , وكان للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء ، وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منهواختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته , وكان مجرد توقف الطاعن في وقت متأخر من الليل في الطريق العام ، أو ارتباكه أو تلفت المتهم يميناً ويساراً أثناء سيره ومحاولته الفرار عندما شاهد الضابط وأفراد القوة المرافقة له لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره , ومن ثم فإن استيقاف ضابط الواقعة لا يعدو إجراء تحكمياً لا سند له من ظروف الدعوى ويضحى قائماً على غير سند من القانون ، ويعد اعتداءً على حرية الشخص ، وينطوى على إساءة لاستعمال السلطة ومن ثم فإن ذلك الإجراء وما بنى عليه قد وقع باطلاً ويبطل معه ما ترتب عليه من تخلى الطاعن عن المخدر . لما كان ذلك , وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام به , ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوى تلك الشهادة , فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . (الطعن رقم 823 لسنة 74 جلسة 2012/09/15 س 63 )
Comments
Post a Comment
http://haithamalilawyer.com