حكمت المحكمة: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (١٢٢) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ فيما نصت عليه من (وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها) وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند (ز) من المادة (٩) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ والمستبدلة بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٩٦، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Comments
Post a Comment
http://haithamalilawyer.com